السيد محسن الحكيم

297

مستمسك العروة

أو دفنه ( 1 ) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس . ( مسألة 3 ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ( 2 ) ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب الدفن حديث : 1 .